أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار محلية / القاضي زيدان يحذر من نسف الاتفاقيات الدولية للعراق بالمضي في الطعن باتفاقية خور عبدالله

القاضي زيدان يحذر من نسف الاتفاقيات الدولية للعراق بالمضي في الطعن باتفاقية خور عبدالله


حذر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يوم الأربعاء، من تداعيات المضي في طعن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) باتفاقية خور عبد الله مع الكويت، معتبرا أنه سيؤدي الى نسف جميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البلاد على مدى العقدين الماضيين من الزمن.

وقال القاضي زيدان في مقال نشره تحت عنوان “أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين”، إن المحكمة الاتحادية “قضت بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013، وعدلت عن قرارها السابق (21/اتحادية/2014)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين (للبرلمان العراقي)، وإلى المادة (45) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة.

وأضاف أنه “إذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة 2023، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (400 اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد”.

وأوضح القاضي زيدان أنه “ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق”.

كما أشار رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى أن “العدول يُعدّ في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (13/أولًا/1) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة”.

واعتبر القاضي زيدان أن “هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (105) من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر”.

ونبّه إلى أنه “رغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (45)، يُجيز لها أن (تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة)، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات”، لافتا إلى أن “الأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ 2023/09/04، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في 2014/12/18 بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة (45) نفسها تنص على أن العدول يرد على (المبدأ) لا على “الحكم”.

القاضي زيدان خلص الى أنه “بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة”.

ومضى بالقول “وعليه، فإن أي قرار يُطلق عليه (عدول) خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين”.

واختتم رئيس مجلس القضاء الاعلى مقاله بالقول إنه “يتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة 2014 اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة 2023 إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها”.

وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”.

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.

وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).

عن محرر الموقع

شاهد أيضاً

يضم 26 لاعباً.. وفد الأولمبي يتجه إلى تونس

يدخل المنتخب الأولمبيُّ (دون 23 عاماً)، اليوم الأربعاء، معسكراً تدريبيّاً في العاصمةِ التونسية تونس، يخوضُ …